المحقق الأردبيلي

74

مجمع الفائدة

ولو قطع يده ثم سرت بعد الحرية فلا قصاص بل دية الحر وللسيد نصف قيمته وقت الجناية والباقي للورثة . فلو قطع آخر رجله بعد العتق وسرتا فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني القصاص بعد رد نصف الدية .